فصل: كتاب الإيلاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
224
من
337
التالى >>
كتاب الإيلاء
كتاب الإيلاء
فصل: الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
فصل: إذا علق الإيلاء بشرط مستحيل
فصل: إن علق الإيلاء على غير مستحيل
فصل: إن قال: والله لا وطئتك إلا برضاك لم يكن موليا
فصل: إن حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه انحل الإيلاء
فصل: إن قال: والله لا وطئتك إن شاء فلان لم يصر موليا حتى يشاء
فصل: إن قال: والله لا وطئتك فهو إيلاء
فصل: إن قال: إن وطئتك فوالله لا وطئتك لم يكن موليا
فصل: إن قال: والله لا وطئتك عاما ثم قال: والله لا وطئتك عاما فهو إيلاء واحد
فصل: إن قال لأربع نسوة: والله لا أقربكن
فصل: إن قال: والله لا وطئت واحدة منكن ونوى واحدة بعينها
فصل: إن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن صار موليا منهن كلهن
فصل: إن قال: كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق
فصل: الشرط الثالث أن يحلف على ترك الوطء في الفرج
فصل: الشرط الرابع أن يكون المحلوف عليها امرأة
فصل: إن آلى من الرجعية صح إيلاؤه
فصل: يصح الإيلاء من كل زوجة
فصل: يصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء
فصل: يصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم
فصل: لا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار
فصل: في الألفاظ التي يكون بها موليا
فصل: إذا قال لإحدى زوجتيه: والله لا وطئتك ثم قال للأخرى: أشركتك معها
فصل: يصح الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها
فصل: مدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة سواء
مسألة: إذا مضت أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة والفيئة الجماع
فصل: ابتداء المدة من حين اليمين
فصل: إن وطئ العاقل ناسيا ليمينه فهل يحنث؟
فصل: إن وطئها وطئا محرما مثل أن وطئها حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة صوم فرض أو كان محرما أو صائما أو مظاهرا حنث وخرج من الإيلاء
فصل: إذا آلى منها وثم عذر يمنع الوطء من جهة الزوج كمرضه أو حبسه أو إحرامه أو صيامه حسبت عليه المدة من حين إيلائه
فصل: إذا انقضت المدة فلها المطالبة بالفيئة إن لم يكن عذر
فصل: إن عفت المرأة عن المطالبة بالوطء بعد وجوبها
فصل: الأمة كالحرة في استحقاق المطالبة
فصل: إن كانت المرأة صغيرة أو مجنونة فليس لهما المطالبة بالوطء
مسألة: معنى الفيئة
فصل: إذا فاء لزمته الكفارة في قول أكثر أهل العلم
فصل: إن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع بنفس الوطء
فصل: إن قال: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
مسألة: إذا مضت المدة وبالمولى عذر يمنع الوطء لزمه أن يفيء بلسانه
فصل: الإحرام كالمرض
فصل: إن انقضت المدة وهو محبوس بحق يمكن أداؤه طولب بالفيئة
فصل: إن كان مغلوبًا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب
فصل: إذا انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء
مسألة: أن المولى إذا وقف وطولب بالفيئة وهو قادر عليها فلم يفعل أمر بالطلاق
مسألة: إن لم يطلق طلق الحاكم عليه
فصل: الطلاق الواجب على المولى رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه
مسألة: قال: فإن طلق عليه ثلاثًا فهي ثلاث
مسألة: إن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر
مسألة: الأصل بقاء النكاح
فصل: لو كانت هذه المرأة غير مدخول بها فادعى أنه أصابها
مسألة: لو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها
فصل: لو آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها
مسألة: لو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر
فصل: إن ترك الوطء بغير يمين لم يكن موليًا